المادة 9 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة (2) رقم 123 لسنة 2003

تصرف للعاملين في الجامعة العلاوات التالية:- أ-علاوة عائلية مقدارها (7) سبعة دنانير للزوجة وديناران عن كل ولد وحتى الولد الرابع ، ولا تعطى هذه العلاوة الا لزوجة واحدة. ب-لا تدفع هذه العلاوة في أي حالة من الحالات التالية:- 1-إلى المستحقة للعلاوة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة ، وغير عاجز عن العمل. 2-عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم ، باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانوية او الجامعية الاولى0 3-إلى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مؤسسة عامة او خاصة. ج-علاوة شخصية للذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) دينارا فما فوق مبلغ خمسة وعشرون دينارا ، وللذين يتقاضون رواتب من (129-50) دينارا مبلغ احد عشر دينارا وللذين يتقاضون رواتب من (49 ) دينارا فما دون مبلغ ثمانية دنانير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة