المادة 10 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة (2) رقم 123 لسنة 2003

تصرف للعاملين في الجامعة علاوة الجامعة على النحو التالية :- أ- أعضاء الهيئة التدريسية:- 1-أستاذ880 ديناراً شهرياً 2-أستاذ مشارك655 ديناراً شهرياً 3-أستاد مساعد495 ديناراً شهرياً 4-مدرس310 ديناراً شهرياً 5-مدرس مساعد260 ديناراً شهرياً ب- الموظفون الإداريون والفنيون :- 1الدرجة الأولى385 ديناراً شهرياً 2الدرجة الثانية310 دنانير شهرياً 3الدرجة الثالثة275 ديناراً شهرياً 4الدرجة الرابعة255 ديناراً شهرياً 5الدرجة الخامسة230 ديناراً شهرياً 6الدرجة السادسة220 ديناراً شهرياً 7الدرجة السابعة205 دنانير شهرياً ج - يعامل العاملون الاخرون من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وممن يتقاضون الاساسي معاملة نظرائهم من حيث الراتب ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات . التمريض والزراعة 35 % د- يستمر صرف علاوة التأسيس الممنوحة للعاملين في الجامعة اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذ النظام ولمدة خمس سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة