المادة 12 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة (2) رقم 123 لسنة 2003

لرئيس الجامعة ان يكلف ايا من العاملين في الجامعة ، بمن في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية فيها ، القيام بالتدريس او البحث العلمي او بأي عمل اخر في الجامعة ، حسب مقتضى الحال ، وذلك اثناء الدوام الرسمي ، او بعد انتهائه ، او خلال ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل ، على ان يتم التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها رئيس الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة