المادة 8 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة (2) رقم 123 لسنة 2003
يجوز لرئيس الجامعة ان يصرف لعضو هيئة التدريس غير الاردني علاوة بدل اقامة لا تزيد نسبتها على (30%) من راتبه الاساسي المستحق حسب سلم الرواتب0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026