المادة 8 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة (2) رقم 123 لسنة 2003

يجوز لرئيس الجامعة ان يصرف لعضو هيئة التدريس غير الاردني علاوة بدل اقامة لا تزيد نسبتها على (30%) من راتبه الاساسي المستحق حسب سلم الرواتب0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة