المادة 7 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة (2) رقم 123 لسنة 2003
يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة الخطية القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة ، وذلك وفقا للاحكام والشروط التالية:-
أ-العمل بأجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير حالات التكليف المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام سواء استخدم في ذلك العمل الامكانيات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة او لم يستخدمها ويمنح عضو الهيئة التدريسية في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة اجرا او مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من الاعمال التي تتم بمقتضى هذه الفقرة وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس العمداء لهذا الغرض.
ب-العمل بأجر او مكافأة خارج الجامعة ، ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج الجامعة لذلك الغرض بقرار من رئيس الجامعة ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية بأي عمل خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية المنوطة به ، وتحدد نسبة توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026