المادة 15 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة (2) رقم 123 لسنة 2003
يجوز لمجلس امناء الجامعة تحديد نسبة من رسوم البرنامج الموازي تصرف حوافز لاعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026