المادة 16 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة (2) رقم 123 لسنة 2003

أ- يلغى ( نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة ) رقم (13) لسنة 2000 كما تلغى جميع الاحكام والتعليمات والقرارات المتعلقة بالرواتب والعلاوات التي كانت مطبقة في الجامعة قبل نفاذ مفعول هذا النظام وتتعارض مع احكامه وذلك مع مراعاة احكام المادة (14) من هذا النظام. ب- لا يعمل باي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة