المادة 14 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة (2) رقم 123 لسنة 2003
لا يجوز لاعضاء الهيئة التدريسية او الموظفين العاملين في الجامعة تقاضي أي علاوة او مكافأة تحت أي مسمى اخر غير منصوص عليه في هذا النظام باستثناء المكافآت والعلاوات التي كان يتقاضاها أي منهم قبل نفاذ احكامه فيتم الاستمرار في تقاضيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026