المادة 9 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004

يجوز لعضو الهيئة التدريسية ، بموافقة رئيس الجامعة الخطية ، القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة او القيام بأعمال خارج الجامعة وذلك وفقاً للاحكام والشروط التالية:- أ- العمل بأجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام سواء استخدم في ذلك العمل الامكانيات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة ام لم يستخدمها ويمنح عضو الهيئة التدريسية في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة اجراً او مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من الاعمال التي تتم بمقتضى هذه الفقرة وذلك وفق تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية. ب- 1- العمل بأجر ومكافأة خارج الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج الجامعة لذلك الغرض بقرار من رئيس الجامعة ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية بأي عمل خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية المنوطة به. 2- تحدد نسبة توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية الذي يقوم بعمل خارج الجامعة بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية. 3- ينظم عمل اعضاء الهيئة التدريسية من حاملي الدرجات العلمية في الطب وطب الاسنان خارج الجامعة بما في ذلك تحديد نسبة توزيع الايراد المتحقق المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك