المادة 8 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004
أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:-
1- رئيس الجامعة 85 دينارا
2- نائب الرئيس ، العميد 50 دينارا
3- نائب العميد ، مساعد الرئيس ، مساعد نائب الرئيس ، مدير الوحدة الادارية 45 دينارا
4- عضو هيئة التدريس 40 دينارا
5- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 دينارا
6- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 دينارا
7- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 دينارا
8- الموظف من الدرجة السابعة 12 دينارا
ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.
ج- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن تخصص له الجامعة سيارة او تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026