المادة 7 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004
تصرف علاوة اضافية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:-
أ- رئيس الجامعة 90 دينارا
ب- نائب الرئيس والعميد 75 دينارا
ج- نائب العميد ، مساعد الرئيس ، مساعد نائب الرئيس ، مدير الوحدة الادارية 67،5 دينارا
د- عضو هيئة التدريس 60 دينارا
ه- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 52،5 دينارا
و- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 45 دينارا
ز- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 30 دينارا
ح- الموظف من الدرجة السابعة 18 دينارا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026