المادة 7 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004

تصرف علاوة اضافية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- أ- رئيس الجامعة 90 دينارا ب- نائب الرئيس والعميد 75 دينارا ج- نائب العميد ، مساعد الرئيس ، مساعد نائب الرئيس ، مدير الوحدة الادارية 67،5 دينارا د- عضو هيئة التدريس 60 دينارا ه- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 52،5 دينارا و- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 45 دينارا ز- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 30 دينارا ح- الموظف من الدرجة السابعة 18 دينارا

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك