المادة 10 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004
يجوز لرئيس الجامعة ان يمنح عضو الهيئة التدريسية غير الاردني بدل اقامة لا تزيد نسبته على (20%) من راتبه الاساسي يستحق حسب سلم الرواتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026