المادة 6 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي :- ب- يصرف للمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس والبحث والموظفين برواتب مقطوعة علاوة تنقل شهرية مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الراتب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة. د- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن تخصص له الجامعة واسطة نقل أو تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة