المادة 5 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003

أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للقائمين بمسؤوليات إدارية في الجامعة على النحو التالي:- 1- رئيس الجامعة . 300 دينار 2- نائب الرئيس . 175 دينارا 3- العميد . 125 دينارا 4-نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة ، رئيس القسم الاكاديمي . 75 دينارا 5- مساعد العميد ، نائب مدير الوحدة ، مدير الدائرة . 45 دينارا 6- مساعد مدير الدائرة ، رئيس الشعبة ، رئيس الديوان . 20 دينارا 7- رئيس الفرع الاداري . 10 دنانير ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة