المادة 4 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003
أ - تصرف مكافأة للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:-
1- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو رتبة بمستواها . 25 دينارا
2- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبة بمستواها . 20 دينارا
3- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او رتبة بمستواها . 15 دينارا
4- المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة . 15 دينارا
5- المحاضر الحاصل على درجة الماجستير . 12 دنانير
6- المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس .10 دنانير
ب- تحسب الساعات العملية المخبرية على اساس اعتبار كل ساعة عملية بنصف ساعة تدريس.
ج- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (25-10) دينارا للمحاضرة الواحدة.
د- لرئيس الجامعة ، بناء على تنسيب العميد المختص ، أن يمنح ايا من المحاضرين غير المتفرغين من أصحاب التخصصات الفنية أو المهنية النادرة مكافأة اضافية لا تزيد نسبتها على (50%) من المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026