المادة 4 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003

أ - تصرف مكافأة للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:- 1- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو رتبة بمستواها . 25 دينارا 2- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبة بمستواها . 20 دينارا 3- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او رتبة بمستواها . 15 دينارا 4- المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة . 15 دينارا 5- المحاضر الحاصل على درجة الماجستير . 12 دنانير 6- المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس .10 دنانير ب- تحسب الساعات العملية المخبرية على اساس اعتبار كل ساعة عملية بنصف ساعة تدريس. ج- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (25-10) دينارا للمحاضرة الواحدة. د- لرئيس الجامعة ، بناء على تنسيب العميد المختص ، أن يمنح ايا من المحاضرين غير المتفرغين من أصحاب التخصصات الفنية أو المهنية النادرة مكافأة اضافية لا تزيد نسبتها على (50%) من المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة