المادة 3 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003

يستحق عضو الهيئة التدريسية او الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة