المادة 7 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003

تصرف علاوة اضافية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- أ- رئيس الجامعة 90 ديناراً ب- نائب الرئيس ، العميد 75 ديناراً ج- نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة 67.5 ديناراً د- عضو هيئة التدريس 60 ديناراً ه- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 52.5 ديناراً و- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 45 ديناراً ز- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 30 ديناراً ح- الموظف من الدرجة السابعة 18 ديناراً

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة