المادة 3 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 80 لسنة 2020

يلتزم مالك المشروع المستفيد من الاعفاء بإبلاغ الدائرة بتاريخ التشغيل الفعلي للمشروع او تاريخ بدء الانتاج الفعلي معززًا ذلك بالوثائق الثبوتية اللازمة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة