المادة 3 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 80 لسنة 2020
يلتزم مالك المشروع المستفيد من الاعفاء بإبلاغ الدائرة بتاريخ التشغيل الفعلي للمشروع او تاريخ بدء الانتاج الفعلي معززًا ذلك بالوثائق الثبوتية اللازمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026