المادة 2 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 80 لسنة 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمارك.
الدائرة : دائرة الجمارك .
المدير: مدير عام الدائرة.
البضائع المعفاة : المواد المستوردة المعفاة لحساب المشروع.
المشروع : أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي أو أي نشاط آخر يتمتع بإعفاءات جمركية او ضريبية بموجب قانون الجمارك أو أي تشريع آخر.
تاريخ التشغيل الفعلي : التاريخ الذي يحدده مالك المشروع ويعلم به الدائرة أو الذي يثبت فيه بدء الإنتاج الفعلي لأول مرة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026