الأنظمة
نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 80 لسنة 2020
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لسنة2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمارك. الدائرة : دائرة الجمارك . المدي…
- المادة 3يلتزم مالك المشروع المستفيد من الاعفاء بإبلاغ الدائرة بتاريخ التشغيل الفعلي للمشروع او تاريخ بدء الانتاج الفعلي معززًا ذلك بالوثائق الثبوتية اللازمة .
- المادة 4أ- لغايات تسديد قيود البضائع المعفاة يشترط ما يلي:- 1. استخدامها فعليا في المشروع. 2. ان يكون قد مضى خمس سنوات على تاريخ التخليص عليها عند استيرادها. 3. ان يكون قد مضى ثل…
- المادة 5تسدد قيود البضائع المستوردة المعفاة بموجب هذا النظام وفقاً للإجراءات التالية :- أ-تقديم طلب تسديد القيود وفقاً للنموذج الذي تعده الدائرة مرفقا به ما يثبت تاريخ التشغيل ال…
- المادة 6يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد البضائع المستوردة المعفاة ذات الطبيعة الاستهلاكية لكل نشاط وإجراءات الرقابة عليها .
- المادة 7لا يعمل بأي نص يتعلق بالبضائع المستوردة المعفاة ورد في أي نظام أو تعليمات أو قرار إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.