الأنظمة

نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 80 لسنة 2020

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لسنة2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمارك. الدائرة : دائرة الجمارك . المدي…
  3. المادة 3يلتزم مالك المشروع المستفيد من الاعفاء بإبلاغ الدائرة بتاريخ التشغيل الفعلي للمشروع او تاريخ بدء الانتاج الفعلي معززًا ذلك بالوثائق الثبوتية اللازمة .
  4. المادة 4أ- لغايات تسديد قيود البضائع المعفاة يشترط ما يلي:- 1. استخدامها فعليا في المشروع. 2. ان يكون قد مضى خمس سنوات على تاريخ التخليص عليها عند استيرادها. 3. ان يكون قد مضى ثل…
  5. المادة 5تسدد قيود البضائع المستوردة المعفاة بموجب هذا النظام وفقاً للإجراءات التالية :- أ-تقديم طلب تسديد القيود وفقاً للنموذج الذي تعده الدائرة مرفقا به ما يثبت تاريخ التشغيل ال…
  6. المادة 6يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد البضائع المستوردة المعفاة ذات الطبيعة الاستهلاكية لكل نشاط وإجراءات الرقابة عليها .
  7. المادة 7لا يعمل بأي نص يتعلق بالبضائع المستوردة المعفاة ورد في أي نظام أو تعليمات أو قرار إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.