المادة 7 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002

أ- تقوم السلطة باجراء أي من المعاينات اللازمة لتطبيق احكام المادتين (4) و(6) من هذا النظام ، وفي حالة تعذر ذلك يجوز للسلطة تكليف أي من هيئات التصنيف المعتمدة لديها لاجراء تلك المعاينة واصدار الشهادات الخاصة بها وفقا لنوع السفينة وحجمها ومناطق ابحارها و طبقا للمتطلبات الفنية في المدونات والاتفاقيات الدولية. ب- اذا استدعت الحاجة بان تقوم السلطة بتكليف أي شخص للقيام بالمعاينة او التفتيش لاصدار أي من الشهادات الواردة في المادتين (4) و (6) من هذا النظام فتتم اضافة تكاليف السفر والاقامة والاجور اليومية الى مقدار الرسوم المحددة في المادتين (4) و (6) من هذا النظام حسب مقتضى الحال. ج - في حال حجز سفينة ترفع العلم الأردني خلال سنة واحدة اكثر من مرة تقوم الهيئة بمعاينتها وإجراء كشف تفصيلي عليها على ان تتحمل شركة الإدارة أو مالك السفينة رسوم المعاينة إضافة الى مصاريف التنقل والإقامة للمعاينين من الهيئة. د- في حال تقديم السفينة طلب إعفاء من بعض المتطلبات الفنية وتطلب اصدار الإعفاء إجراء معاينة على السفينة تتحمل شركة الإدارة أو مالك السفينة مصاريف التنقل والإقامة للمعاينين من الهيئة وتعتبر شهادة الإعفاء ملغاة حال انتهاء سبب صدورها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك