المادة 6 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002
تستوفي السلطة عن اصدار الشهادات للسفن الرسوم التالية:-
(200) فلس عن كل طن من
الحمولة الصافية للسفينة على
3 - الحد الادنى للتطقيم الامن للسفينة
ان يستوفى مثلي هذا الرسم
لسفن الركاب او الدحرجة .
4 - المصادقة على شهادة نظام الاتزان
100 دينار
للسفينة ( Stability Booklet )
5 - اصدار أي سجل من سجلات السفينة او
50 دينارا
المصادقة عليه
6 - اصدار شهادات متطلبات نظام الادارة
600 دينار
الامنة للسفينة (SMC + DOC)
7 - اصدار شهادة النظام العالمي
للاتصالات والاستغاثة والسلامة (GMDSS)200 دينار للسفينة
8 - شهادة امن السفينة الدولية500 دينار
9 - التصديق على خطة وشهادة امن
500 دينار
السفينة
10 - المصادقة على خطة طوارئ للتلوث
الزيتي للسفينة او أي مصادقة على
300 دينار
متطلبات اتفاقية منع التلوث البحري (
( MARPOL
11 - شهادة السلامة للسفن ذات السرعة
500 دينار
العالية
12 - رخصة تشغيل سفينة ذات السرعة
500 دينار
العالية
13 - المصادقة على تقرير معاينة
100 دينار
مستويات الضجيج للسفن
14 - اصدار أي شهادة اعفاء لسفينة عن أي
200 دينار
شهادة
15 - مصادقة مخطط السلامة او الطوارئ
100 دينار
للسفينة (مخطط مكافحة الحريق)
16 - اصدار شهادة المسؤولية المدنية
250 دينار
لمكافحة التلوث بالزيت
17 - اصدار بدل فاقد او بدل تالف لاي وثيقة
10 دنانير
او شهادة صادرة عن الهيئة
18-اصدار شهادة القوارب المحمولة
500 دينار
بضغط الهواء ( ديناميكياً ) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026