المادة 6 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002

تستوفي السلطة عن اصدار الشهادات للسفن الرسوم التالية:- (200) فلس عن كل طن من الحمولة الصافية للسفينة على 3 - الحد الادنى للتطقيم الامن للسفينة ان يستوفى مثلي هذا الرسم لسفن الركاب او الدحرجة . 4 - المصادقة على شهادة نظام الاتزان 100 دينار للسفينة ( Stability Booklet ) 5 - اصدار أي سجل من سجلات السفينة او 50 دينارا المصادقة عليه 6 - اصدار شهادات متطلبات نظام الادارة 600 دينار الامنة للسفينة (SMC + DOC) 7 - اصدار شهادة النظام العالمي للاتصالات والاستغاثة والسلامة (GMDSS)200 دينار للسفينة 8 - شهادة امن السفينة الدولية500 دينار 9 - التصديق على خطة وشهادة امن 500 دينار السفينة 10 - المصادقة على خطة طوارئ للتلوث الزيتي للسفينة او أي مصادقة على 300 دينار متطلبات اتفاقية منع التلوث البحري ( ( MARPOL 11 - شهادة السلامة للسفن ذات السرعة 500 دينار العالية 12 - رخصة تشغيل سفينة ذات السرعة 500 دينار العالية 13 - المصادقة على تقرير معاينة 100 دينار مستويات الضجيج للسفن 14 - اصدار أي شهادة اعفاء لسفينة عن أي 200 دينار شهادة 15 - مصادقة مخطط السلامة او الطوارئ 100 دينار للسفينة (مخطط مكافحة الحريق) 16 - اصدار شهادة المسؤولية المدنية 250 دينار لمكافحة التلوث بالزيت 17 - اصدار بدل فاقد او بدل تالف لاي وثيقة 10 دنانير او شهادة صادرة عن الهيئة 18-اصدار شهادة القوارب المحمولة 500 دينار بضغط الهواء ( ديناميكياً ) .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك