المادة 5 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002
تستوفي السلطة الرسوم التالية:-
أ-(25%) من رسوم تسجيل السفينة عن نقل ملكية السفينة وتستوفى من المالك الجديد.
ب-(100) دينار عن تغيير اسم السفينة او علاماتها.
ج - (1%) من قيمة الدين عن رهن السفينة عند تسجيل عقد الرهن على ان لا يتجاوز هذا الرسم مبلغ خمسة آلاف (5000) دينار .
د-(25) ديناراً عن فك رهن السفينة او القارب .
ه- (100) فلس عن كل طن من الحمولة الصافية للسفينة لاصدار اجازة ملاحية سنوية للسفينة على ان لا تقل الرسوم المستوفاة عن (100) دينار .
و- اصدار اجازة ملاحية سنوية للسفن الصغيرة على النحو التالي :-
1- اصدار اجازة ملاحية لقارب صيد اقل من (24) م . (3 دنانير)
2- اصدار اجازة ملاحية لقارب زجاجي او لقارب صغير. (5 دنانير)
3- اصدار اجازة ملاحية لقارب نزهة داخل المياه الاقليمية. (25 ديناراً)
4- اصدار اجازة ملاحية لقارب سياحي . (50 ديناراً)
5- اصدار اجازة ملاحية لبدالة مائية . . (10 دنانير)
6- القاطرات وقوارب السحب والجر التي يقل طولها عن (24) م . (250 ديناراً)
7- اصدار اجازة ملاحية للقاطرات وقوارب السحب والجر 250 ديناراً وقوارب الارشاد التي يقل طولها عن (24) متراً.
8- اصدار اجازة ملاحية لقارب رياضة صيد الاسماك او قارب براشوت . 100 دينار
9-اصدار اجازة ملاحية لقارب خدمات 250 ديناراً
10-- اصدار اجازة ملاحية لقارب نزهة خارج المياه الاقليمية . (100 دينار)
11- إصدار إجازة ملاحية لدراجة مائية سياحية . 50 دينارا
12- إصدار إجازة ملاحية لقارب تزلج أو دراجة مائية. 25 دينارا
ز- رسم كشف على الاجزاء المغمورة تحت الماء للسفن الصغيرة (20 ديناراً)
ح- اجراء تعديل على محتويات اجازة ملاحية لقارب . 5 دنانير
ط- اصدار اجازة ملاحية لماعونة . (250 ديناراً)
ي- اصدار اجازة ملاحية لقارب رياضات مائية. (25 ديناراً)
ك- إصدار نموذج التبليغ عن حوادث القوارب. (20) دينارا.
ل- إصدار إجازة ملاحية لقارب خارج المياه الإقليمية لمدة اسبوعين. (50) دينارا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026