المادة 5 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002

تستوفي السلطة الرسوم التالية:- أ-(25%) من رسوم تسجيل السفينة عن نقل ملكية السفينة وتستوفى من المالك الجديد. ب-(100) دينار عن تغيير اسم السفينة او علاماتها. ج - (1%) من قيمة الدين عن رهن السفينة عند تسجيل عقد الرهن على ان لا يتجاوز هذا الرسم مبلغ خمسة آلاف (5000) دينار . د-(25) ديناراً عن فك رهن السفينة او القارب . ه- (100) فلس عن كل طن من الحمولة الصافية للسفينة لاصدار اجازة ملاحية سنوية للسفينة على ان لا تقل الرسوم المستوفاة عن (100) دينار . و- اصدار اجازة ملاحية سنوية للسفن الصغيرة على النحو التالي :- 1- اصدار اجازة ملاحية لقارب صيد اقل من (24) م . (3 دنانير) 2- اصدار اجازة ملاحية لقارب زجاجي او لقارب صغير. (5 دنانير) 3- اصدار اجازة ملاحية لقارب نزهة داخل المياه الاقليمية. (25 ديناراً) 4- اصدار اجازة ملاحية لقارب سياحي . (50 ديناراً) 5- اصدار اجازة ملاحية لبدالة مائية . . (10 دنانير) 6- القاطرات وقوارب السحب والجر التي يقل طولها عن (24) م . (250 ديناراً) 7- اصدار اجازة ملاحية للقاطرات وقوارب السحب والجر 250 ديناراً وقوارب الارشاد التي يقل طولها عن (24) متراً. 8- اصدار اجازة ملاحية لقارب رياضة صيد الاسماك او قارب براشوت . 100 دينار 9-اصدار اجازة ملاحية لقارب خدمات 250 ديناراً 10-- اصدار اجازة ملاحية لقارب نزهة خارج المياه الاقليمية . (100 دينار) 11- إصدار إجازة ملاحية لدراجة مائية سياحية . 50 دينارا 12- إصدار إجازة ملاحية لقارب تزلج أو دراجة مائية. 25 دينارا ز- رسم كشف على الاجزاء المغمورة تحت الماء للسفن الصغيرة (20 ديناراً) ح- اجراء تعديل على محتويات اجازة ملاحية لقارب . 5 دنانير ط- اصدار اجازة ملاحية لماعونة . (250 ديناراً) ي- اصدار اجازة ملاحية لقارب رياضات مائية. (25 ديناراً) ك- إصدار نموذج التبليغ عن حوادث القوارب. (20) دينارا. ل- إصدار إجازة ملاحية لقارب خارج المياه الإقليمية لمدة اسبوعين. (50) دينارا

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك