المادة 4 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002
تستوفي السلطة الرسوم المبينة ادناه عن تسجيل السفن تحت العلم الاردني:- نصف دينار عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) سنوات طن و(250) فلساعن كل طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية و(25) دينارا عن كل سنة منعمر السفينة دينار واحد عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن ونصف دينار عن كل
6 - تسجيل سفينة ركاب يزيد عمرها
طن يزيد على (500) طن من الحمولة
على (10) سنوات ولايتجاوز (15) سنة
الصافية
و(25) دينارا عن كل سنة من
عمرالسفينة
دينار واحد عن كل طن من الحمولة
الصافية حتى (500) طن ونصف دينار
7 - تسجيل سفينة ناقلة ( ناقلة نفط
عن كل
او سوائل او غاز ) يزيدعمرها على (10)
طن يزيد على (500) طن من الحمولة
سنوات
الصافية
ولا يتجاوز (15) سنة
و(25) دينارا عن كل سنة من
عمرالسفينة
نصف دينار عن كل طن حتى (500) طن
من الحمولة الصافية و( فلسا عن ( 250
كل طن يزيد على (500) طن من
8 - تسجيل سفينة بضائع يزيد عمرها
الحمولة الصافية
على (15) سنة ولايتجاوز (20) سنة
و(50) دينارا عن كل سنة من
عمرالسفينة
دينار واحد عن كل طن من الحمولة
الصافية ونصف دينار عن كل
9 - تسجيل سفينة ركاب يزيد عمرها
طن يزيد على(500) طن من الحمولة
على (15) سنة ولايتجاوز (20) سنة
الصافية و(50) دينارا
عن كل سنة من عمر السفينة
دينار واحد عن كل طن من الحمولة
الصافية حتى (500) طن ونصف دينار
10 - تسجيل سفينة ناقلة ( ناقلة نفط
عن كل
او سوائل او غاز ) يزيدعمرها على (15)
طن يزيد عن (500) طن من الحمولة
سنة
الصافية
ولا يتجاوز (20) سنة
و (50) دينارا عن كل سنة من
عمرالسفينة
نصف دينار عن كل طن من الحمولة
الصافية حتى (500) طن و(250) فلسا عن
كل طن يزيد على (500) طن من
11 - تسجيل سفينة بضائع يزيد عمرها
الحمولة الصافية
على (20) سنة
و(75) دينارا عن كل سنة من
عمرالسفينة
دينار واحد عن كل طن من الحمولة
الصافية حتى (500) طن ونصف دينار
عن كل طن يزيد على طن من (500)
12 - تسجيل سفينة ركاب يزيد عمرها
الحمولة الصافية
على (20) سنة
و(75) دينارا عن كل سنة من
عمرالسفينة
دينار واحد عن كل طن من الحمولة
الصافية حتى (500) طن ونصف دينار
13 - تسجيل سفينة ناقلة ( ناقلة نفط
عن كل طن يزيد على (500) طن من
او سوائل او غاز ) يزيدعمرها على (20)
الحمولة الصافية
سنة
و(75) دينارا عن كل سنة من
عمرالسفينة
14 - فحص ومطابقة وثائق سفينة
25 دينارا
قبل التسجيل
15 - معاينة وتفتيش سفينة قبل
(500) دينار
التسجيل
16 - اصدار شهادة تسجيل مؤقت او
100 دينار
شطب تسجيلها
17 - اصدار شهادة بدل فاقد لشهادة
50 دينارا
التسجيل
18 - مصادقة على نسخة من شهادة
5 دنانير
التسجيل
19 - تعديل على محتويات شهادة
25 دينارا
التسجيل للسفن والقوارب
20 - تسجيل او شطب سفينة صغيرة
250 دينارا
او قارب طوله (10) الى(24) مترا
21 - تسجيل او شطب قارب نزهة او
زورق نزهة او دراجة مائية اوقارب صغير50 دينارا
او قارب رياضات مائية
22 - تسجيل او فك رهن او شطب
تسجيل او تعديل علىشهادة تسجيل
5 دنانير
قارب زجاجي
او صيد طوله اقل من (10) امتار
23 - رسم سنوي للسفينة المسجلة
تحت العلم الاردني تزيدحمولتها1000 دينار
الاجمالية على (150) طنا
24 - رسم تسجيل قارب نزهة يزيد
500 دينار
طوله على (24) مترا
25 - رسم سنوي للسفينة التي يزيد
600 دينار
عمرها على (20) سنة
2 دينار عن كل طن من الحمولة
26 - تسجيل سفينة ذات سرعة عالية
القائمة
27 - تسجيل او شطب قارب رياضة
250 دينارا
صيد الاسماك او قارب براشوت
28 - تسجيل او شطب قارب سياحي
100 دينار
او قارب خدمات يق لطوله عن (10) امتار
29 - رسم سنوي عن قارب سياحي او
قارب صغير يقل طوله عن (8) امتار
100 دينار
ولا يزيد عدد ركابه على (12) راكبا
30 - رسم سنوي عن قارب سياحي او
قارب صغير يقل طوله عن (8) امتار
200 دينار
ويزيد عدد ركابه على 12 راكبا
31 - رسم سنوي عن قارب سياحي
يزيد طوله على (8) امتارويقل عن
(24) مترا400 دينار
ولا يزيد عدد ركابه على (12) راكبا
32 - رسم سنوي عن قارب سياحي
يزيد طوله على (8) امتارويقل
600 دينار
عن(24) مترا
ويزيد عدد ركابه على (12) راكبا
33 - تسجيل او شطب ماعونة250 دينار
34 - تسجيل او شطب قارب شراعي
50 دينارا
يقل طوله عن (10) امتار
35 - تسجيل او شطب قارب شراعي
250 دينار
طوله من (10 - 24) مترا
36- رسم سنوي عن تسجيل قارب
رياضي سياحي يقل طوله عن (8)100 دينار
أمتار ولا يزيد عدد ركابه على (12) راكبا.
37- رسم سنوي عن تسجيل قارب
رياضي سياحي يقل طوله عن (8)150 دينارا
أمتار ويزيد عدد ركابه على (12) راكبا.
38- رسم سنوي عن تسجيل قارب
رياضي سياحي يزيد طوله على (8)
300 دينار
أمتار ويقل عن (24) مترا ولا يزيد عدد
ركابه على (12) راكبا.
39- رسم سنوي عن تسجيل قارب
رياضي سياحي يزيد طوله على (8
400 دينار
أمتار ويقل عن (24) مترا ويزيد عدد
ركابه على (12) راكبا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026