المادة 3 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002
أ- تستوفي السلطة مائتين وخمسين دينارا عند منح ترخيص لاي من الشركات او المؤسسات العاملة في قطاع النقل البحري والتي تمارس خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أياً من الانشطة والاعمال التالية:-
1- النقل البحري للبضائع.
2-المعاينات البحرية.
3- مراسلي اندية الحماية.
4- خدمات قطر ودفع وجر وانقاذ واسعاف السفن والمواعين.
5- خدمات ادارة وتشغيل وتطقيم السفن.
6- وكلاء الملاحة البحرية.
7- خدمات وسيط استئجار وتأجير وبيع السفن.
8- اصلاح وصيانة السفن ومعدات السلامة البحرية.
9- تزويد السفن بالمواد على اختلاف انواعها.
10- تزويد السفن بالمياه و الوقود.
11- خدمات وسطاء الشحن البحري للبضائع.
12- صيانة الحاويات.
13-استشارات وتحكيم وتسوية خسائر بحرية.
14- خدمات صحية للسفن (تعقيم وابادة قوارض ).
ب- تكون الرخصة سنوية ويستوفى الرسم المقرر وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة عند تجديدها.
ج- تستوفي السلطة البحرية رسماً مقداره (150) ديناراً عن اصدار شهادة اعتماد للشركات .
د- تستوفي الهيئة رسما مقداره (20) عشرون دينارا عن إصدار نموذج صيانة لشركات الصيانة والتزويد الفني المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026