المادة 3 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002

أ- تستوفي السلطة مائتين وخمسين دينارا عند منح ترخيص لاي من الشركات او المؤسسات العاملة في قطاع النقل البحري والتي تمارس خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أياً من الانشطة والاعمال التالية:- 1- النقل البحري للبضائع. 2-المعاينات البحرية. 3- مراسلي اندية الحماية. 4- خدمات قطر ودفع وجر وانقاذ واسعاف السفن والمواعين. 5- خدمات ادارة وتشغيل وتطقيم السفن. 6- وكلاء الملاحة البحرية. 7- خدمات وسيط استئجار وتأجير وبيع السفن. 8- اصلاح وصيانة السفن ومعدات السلامة البحرية. 9- تزويد السفن بالمواد على اختلاف انواعها. 10- تزويد السفن بالمياه و الوقود. 11- خدمات وسطاء الشحن البحري للبضائع. 12- صيانة الحاويات. 13-استشارات وتحكيم وتسوية خسائر بحرية. 14- خدمات صحية للسفن (تعقيم وابادة قوارض ). ب- تكون الرخصة سنوية ويستوفى الرسم المقرر وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة عند تجديدها. ج- تستوفي السلطة البحرية رسماً مقداره (150) ديناراً عن اصدار شهادة اعتماد للشركات . د- تستوفي الهيئة رسما مقداره (20) عشرون دينارا عن إصدار نموذج صيانة لشركات الصيانة والتزويد الفني المعتمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك