المادة 2 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: السلطة البحرية الاردنية. المجلس : مجلس ادارة السلطة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير : مدير عام السلطة. الرسو: السماح للسفن بالمكوث داخل المياه الاقليمية. السفينة: أي منشأة مخصصة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد ايا كان محمولها ويعتبر جزءا من السفينة جميع ملحقاتها اللازمة لاستغلالها. السفينة الصغيرة: أي سفينة او قارب او زورق يقل طول أي منها عن اربعة وعشرين مترا. السفينة ذات السرعة العالية : اي سفينة تعمل بسرعة عالية داخل المياه الاقليمية او خارجها بغض النظر عن طولها او حمولتها . الماعونة : منشأة مخصصة للملاحة البحرية تعمل بالتشغيل الذاتي او بواسطة القطر لاغراض نقل البضائع او المعدات او الاعمال البحرية الاخرى .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك