المادة 8 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002
أ - تستوفي الهيئة من العاملين في النقل البحري الرسوم التالية :
ب تستوفي الهيئة عند اصدار او مصادقة او تمديد أي من الوثائق المشار - اليها في الفقرة(أ) من هذه المادة لغير الاردني مثلي الرسم المقرر . للاردني
ج-:تستوفي الهيئة عند إجراء فحص قيادة قارب الرسوم التالية -
1- فحص قيادة قارب داخل المياه الإقليمية ولكل مرة يجري فيها الفحص(10) .
.دنانير
2- فحص قيادة قارب خارج المياه الإقليمية ولكل مرة يجري فيها الفحص. (20) دينارا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026