المادة 2 من نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين رقم 57 لسنة 1994
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة العدل
الوزير: وزير العدل
المجلس القضائي: المجلس القضائي المنصوص عليه في قانون استقلال القضاء المعمول به.
اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب أحكام قانون أستقلال القضاء لمناقشة البحث المقدم من القاضي.
القاضي: من ينطبق عليه تعريف القاضي في قانون ستقلال القضاء.
البحث: البحث العلمي في اي من العلوم القانونية والادارية.
البحث المبتكر: البحث العلمي في أي من العلوم القانونية والادارية الذي لم يسبق تناوله من أي باحث وان يجري وفقاً للمنهج العلمي وفي ضوء الأجتهادات الحديثة في تلك العلوم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026