المادة 2 من نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين رقم 57 لسنة 1994

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة العدل الوزير: وزير العدل المجلس القضائي: المجلس القضائي المنصوص عليه في قانون استقلال القضاء المعمول به. اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب أحكام قانون أستقلال القضاء لمناقشة البحث المقدم من القاضي. القاضي: من ينطبق عليه تعريف القاضي في قانون ستقلال القضاء. البحث: البحث العلمي في اي من العلوم القانونية والادارية. البحث المبتكر: البحث العلمي في أي من العلوم القانونية والادارية الذي لم يسبق تناوله من أي باحث وان يجري وفقاً للمنهج العلمي وفي ضوء الأجتهادات الحديثة في تلك العلوم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة