المادة 3 من نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين رقم 57 لسنة 1994

أ- تعقد الوزارة بالاتفاق مع المعهد القضائي الأردني دورات للقضاة وتعلن الوزارة في مطلع كل سنة عن تاريخ اجراء كل منها والمواضيع الخاصة بها ومكان انعقادها. ب- تخصص الدورات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة للقضاة من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة ويمنح القاضي الذي يجتاز الدورة بنجاح في الأمتحان النهائي الذي يعقد لها شهادة بذلك تعطيه الأولوية في الترفيع على غيره من القضاة الذين لم يشتركوا في الدورات التي تعقدها الوزارة، اذا توافرت فيه شروط الترفيع الاخرى المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء وسائر التشريعات المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة