المادة 1 من نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين رقم 57 لسنة 1994
يسمى هذا النظام (نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة