المادة 43 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

للشركة أن توكل إلى طرف ثالث جميع او بعض الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بأنشطتها المرخص لها بمزاولتها على ان تتحقق الشركة من استيفاء الطرف الثالث الحد الأدنى للشروط والمتطلبات الفنية والتقنية المنصوص عليها في هذا النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة