المادة 44 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017
للشركة المرخصة كمقدم خدمات دفع أن توكل إلى طرف ثالث القيام بتقديم جميع او بعض الخدمات المرخص لها بمزاولتها من خلال الادوات أو الانظمة العاملة لديها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026