المادة 42 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

أ- للعميل ان يتقدم بشكواه الى الجهة المختصة في البنك المركزي في حال لم تقم الشركة بالفصل في شكواه او فصلت فيها على نحو يرى انه غير ملائم او عادل بحقه، على ان يرفق بشكواه كافة الوثائق والبيانات التي تعزز وجهة نظره بما في ذلك رد الشركة على شكواه. ب- للجهة المختصة في البنك المركزي ان تقف على حيثيات النزاع بالطريقة التي تراها مناسبة ولها في حال تعذر الحل وديا، التنسيب للمحافظ بتشكيل لجنة خاصة للنظر في النزاع وفصله بقرار يعتبر ملزما للشركة وغير ملزم للعميل.صفحة 17 من 21

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك