المادة 41 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

تلتزم الشركة بتخصيص وحدة لديها لتلقي الشكاوى من العملاء على ان تتيح بشكل دائم وميسر إجراءات تقديم الشكاوى وطريقة البت بها وإعلام العميل بنتائجها وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة