المادة 40 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017
أ- يعتبر كل من عنوان مركز الشركة الرئيسي او صندوق بريدها او بريدها الإلكتروني او فاكسها الذي زودت به البنك المركزي معتمدا لغايات تبليغها وفق أحكام التشريعات النافذة وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على أي منها ما لم تقم الشركة بتبليغ البنك المركزي بالتغيير بموجب كتاب خطي.
ب- يتم التبليغ وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على العنوان المعتمد لدى البنك المركزي وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كما يلي:-
1- بالتسليم باليد لأي من العاملين المسؤولين في الشركة سواء كان بوساطة موظفي البنك المركزي أو أي شركة مرخصة ومعتمدة في المملكة لغايات التبليغات القضائية ويعتبر التبليغ قد تم حسب الأصول حتى لو تم رفض تسلمه.
2- بإيداعه بالبريد المسجل، ويعتبر هذا الإيداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مرور (15) يوما من تاريخ الإيداع ويكفي لإثباته ان يقام الدليل على ان الإشعار قد أودع بالبريد على العنوان الصحيح.
3- بأي وسيلة إلكترونية يعتد بها بموجب التشريعات ذات العلاقة.
ج- اذا تعذر تبليغ الشركة وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيجوز إجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الاوسع انتشارا وفق تصنيف دائرة اللوازم العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026