المادة 39 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017
أ- للبنك المركزي ان يتخذ أيا من الإجراءات او العقوبات الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك في الحالات التي يتبين فيها ان الشركة او أيا من الموظفين فيها قد ارتكب أيا مما يلي:-
1- مخالفة أحكام هذا النظام او قانون البنك المركزي او قانون المعاملات الإلكترونية والتعليمات والأوامر الصادرة بمقتضاها.
2- قيام الشركة او أي طرف ثالث متعاقد معها بعمليات غير مبنية على اسس سليمة وآمنه لمصلحة مساهمي الشركة او دائنيها او المتعاملين معها او في حال كانت هذه العمليات تؤدي الى إحداث خلل او عرقلة لأعمال الشركات المرخصة الأخرى او تؤثر سلبا على أمن وكفاءة نظام المدفوعات الوطني.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ، اذا وقعت أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز للمحافظ ان يتخذ اجراء او اكثر او ان يفرض واحدا او اكثر من الاجراءات والعقوبات الإدارية التالية:-
1- تنبيه الشركة .
2- تقديم برنامج مرض لما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصويب الوضع.
3- وقف بعض عملياتها.
4- إيقاف أي من العاملين فيها عن العمل بشكل مؤقت او طلب فصله تبعا لخطورة المخالفة.
5- إيقاف التعامل مع أي طرف ثالث متعاقد معها بشكل مؤقت او دائم.
6- إيقاع غرامة مالية لا تزيد على عشرين الف دينار.
7- إغلاق الشركة للمدة والشروط التي يحددها المجلس.
8- إلغاء ترخيص الشركة .
ج- على المحافظ ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس قبل اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في البنود (6) و (7) و (8) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- إذا تقرر اتخاذ أي من الإجراءات او أي من العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذه المادة فإن ذلك لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية والجزائية وفقًا لأحكام أي تشريع آخر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026