المادة 36 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

تلتزم الشركة بما يلي:- أ- إخطار البنك المركزي و الجهات الاخرى ذات العلاقة عن أي حالات اختراق أو احتيال قد تتعرض لها الشركة أو أي طرف ثالث متعاقدة معه فور حدوثها. ب- مراعاة السرية التامة لجميع المعاملات المتعلقة بعملاء الشركة ويحظر على اعضاء مجلس ادارتها أو أي من موظفيها الحاليين أو السابقين أو أي طرف ثالث متعاقد معها وكل مطلع بحكم وظيفته إعطاء أي بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر او كشفها او تمكين الغير من الاطلاع عليها ويبقى الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والشركة لأي سبب من الأسباب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة