المادة 35 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017
يلتزم مقدم خدمات الدفع بما يلي:-
أ- تنفيذ امر الدفع بشكل سليم يتفق واوامر العميل والاسس التي بني عليها نظام الدفع الالكتروني، وبخلاف ذلك يعتبر مسؤولا تجاه العميل بما في ذلك إعادة قيمة المبالغ موضوع امر الدفع والاقتطاعات المرتبطة به.
ب- التأكد من أن البيانات الأمنية الشخصية التي تستخدم لغايات التوثق من شخص العميل غير متاحة لغيره.
ج- التحقق من وجود تفويض من عميله قبل تنفيذ امر الدفع على حسابه، وبخلاف ذلك يتحمل المسؤولية تجاه عميله الدافع، ويلتزم برد الأموال موضوع أمر الدفع بنوع العملة ذاتها الى عميله وفق الترتيبات والمدة التي يحددها البنك المركزي وفقا لطبيعة عمل نظام الدفع الإلكتروني.
د- النظر في اعتراض العميل على أي من أوامر الدفع خلال المدة التي يحددها البنك المركزي وفقا لطبيعة النظام ووفق أحكام المادة (41) من هذا النظام.
ه- توفير الوسائل المناسبة لتمكين العميل من الاخبار عن فقدان أو سرقة أو اختراق البيانات الامنية الشخصية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026