المادة 37 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017
تستثنى من أحكام السرية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (36) من هذا النظام الحالات التالية :-
أ- الحصول على موافقة خطية من العميل او من احد ورثته.
ب- صدور قرار من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة.
ج- الواجبات المنوط اداؤها قانونا بمدققي حسابات الشركة.
د- الأعمال والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بموجب أحكام هذا النظام او أي من التشريعات النافذة.
ه- إصدار شهادة او بيان أسباب رفض تنفيذ حركة دفع او تحويل مالي بناء على طلب صاحب الحق.
و- تبادل المعلومات اللازمة المتعلقة بالعملاء لتنفيذ عملياتها وأي تبادل للمعلومات يوافق عليه البنك المركزي وفق ترتيبات خاصة بهدف تطوير نظام المدفوعات الوطني في المملكة.
ز- نشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملاء في صورة بيانات إحصائية او الإفصاح عنها للسلطات الرقابية المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
ح- كشف الشركة عن كل او بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينها وبين عميلها بشأن هذه المعاملات.
ط- كشف الشركة عن كل او بعض البيانات الخاصة بمعاملات عملائها لأغراض الاتفاق على بيع موجودات الشركة او اندماجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026