المادة 30 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

على مدقق الشركة وفق نطاق عمله ان يلتزم بما يلي:- أ- إعلام البنك المركزي خطيا فور اطلاعه على أي امور ذات اثر سلبي في أوضاع الشركة المالية او الإدارية او الفنية . ب- تزويد البنك المركزي بأي معلومات او بيانات إضافية عن أوضاع الشركة وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها. ج- إعلام البنك المركزي فور اطلاعه على أي مخالفات ترتكبها ادارة الشركة او الطرف الثالث المتعاقد معها او أي من العاملين فيهما او عند اطلاعه على عمليات غير مشروعة او غير سليمة او غير آمنة في أي منهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة