المادة 31 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017
على الشركة تزويد البنك المركزي بما يلي:-
أ- نسخة من تقريرها السنوي المتضمن الحسابات الختامية المصادق عليها من مدقق حساباتها ومحضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الخاص بها.
ب- مقدار المساهمات في راس المال العائد لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم حتى الدرجة الثالثة.
ج- أي معلومات او بيانات يراها البنك المركزي ضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026