المادة 29 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017
أ- على الشركة أن تعين مدققًا لحساباتها ومدققا فنيا على أنظمتها وخدماتها الإلكترونية وفقا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي والتي يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في كل من مدقق الحسابات والمدقق الفني لأعمال الشركة.
ب- اذا لم تعين الشركة لأي سبب مدققا وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على أربعة اشهر من بداية السنة المالية فللبنك المركزي تعيين هذا المدقق وتحديد اتعابه على نفقة الشركة.
ج- للبنك المركزي، ان يعين مدقق حسابات لمراجعة حسابات الشركة وتدقيقها او ان يعين مدققا فنيا اذا رأى ذلك ضروريا إضافة الى المدقق الذي يتم تعيينه وفق احكام الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من هذه المادة، كما للبنك المركزي ان يحدد المهمة الموكلة لهذا المدقق ومدة عمله وأتعابه على نفقة الشركة.
د- للبنك المركزي وعلى نفقة الشركة أن يعين جهة استشارية تتولى تقييم أي جوانب تتعلق بأنشطة الشركة.
ه- يحدد البنك المركزي المهمة الموكلة للجهة الاستشارية المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة ومدة عملها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026