المادة 28 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017
ينظم البنك المركزي سجلا عاما للشركات المرخصة، يتضمن في حده الأدنى التفاصيل المتعلقة باسم الشركة وعنوانها ونوع الأنشطة المرخصة لها وتاريخ وتسلسل ورقم إصدار الترخيص ومعلومات الترخيص وإلغائه والفروع ، وأي معلومات ذات صلة، وإتاحة الاطلاع عليه من خلال الموقع الالكتروني للبنك المركزي وتحديثه باستمرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026