المادة 27 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

تبدأ السنة المالية للشركة في الاول من كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية كانون الاول من السنة ذاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة