المادة 26 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017
أ- تنظم الشركة حساباتها وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها وإعداد بياناتها المالية بشكل واف يعكس حقيقة الاوضاع المالية لها والمراكز المالية للمتعاملين معها مع وجوب الالتزام بأي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي بهذا الشأن.
ب- للبنك المركزي ان ينشر، كليا او جزئيا ، البيانات والمعلومات التي تزوده بها الشركات وذلك في الأوقات التي يقررها شريطة ان لا يكون في نشرها كشف لأعمال الشركة الا اذا حصل البنك المركزي على موافقة خطية مسبقة من تلك الشركة ووفق التشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026