المادة 22 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

أ- للبنك المركزي فرض أي شروط على الشركة لضمان إصدار اي من ادوات الدفع أو إدارتها او إجراء التحويل الإلكتروني للأموال بشكل آمن وموثوق. ب- للبنك المركزي فرض سقوف على قيم الحركات او عدد العمليات التي يمكن إجراؤها او تحويلها او دفعها بوساطة اي من ادوات الدفع او التي تتم في اطار نظام الدفع الإلكتروني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة