المادة 23 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

أ- ينظم البنك المركزي آلية إنشاء وإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية والتعامل بها وتقاصها وفق تعليمات تصدر عنه لهذه الغاية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة. ب- يكون الشيك الإلكتروني قابلا للتحويل اذا انطبقت عليه شروط الشيك القابل للتداول المحددة بقانون التجارة الاردني باستثناء شرط الكتابة، على ان يكون الساحب قد وافق على قابلية هذا الشيك الإلكتروني للتداول. ج- يعتبر المستفيد من الشيك الإلكتروني مخولا باستعمال الحقوق المتعلقة بشيك إلكتروني قابل للتحويل اذا كان الساحب قد وافق على قابلية هذا الشيك للتداول وشريطة ان يكون موقعا توقيعا إلكترونيا محميا او موثقا. د- لا يصدر الشيك الإلكتروني الا من خلال الانظمة الإلكترونية العائدة للبنك المسحوب عليه وفق النموذج الإلكتروني المعتمد والمحدد من البنك المركزي بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ه- يجب ان لا تقبل بيانات الشيك الإلكتروني أي تعديل بعد عملية اصداره. و- لا يجوز إصدار شيك إلكتروني لحامله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة