المادة 21 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017
يحظر على الشركة الاقتراض الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي، وفي الحالات جميعها لا يجوز استخدام أموال العملاء والمبالغ المالية المستلمة من قبلها مقابل اصدار النقود الإلكترونية او لتحويل الاموال إلكترونيا كضمانات مقابل القروض التي تمنح لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026