المادة 18 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

أ- للشركة وبموافقة البنك المركزي تقديم أي خدمات أخرى تتعلق بأنشطة تجارية غير تقديم خدمات الدفع أو اعمال ادارة أنظمة الدفع الالكترونية وفقا للتشريعات النافذة بهذا الخصوص. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للبنك المركزي الطلب من الشركة تأسيس شركة منفصلة لتقديم خدمات الدفع أو ادارة انظمة الدفع الالكترونية في حال اكتشافه أن الأنشطة التجارية الأخرى تعطل أو من المحتمل أن تضعف السلامة المالية للشركة أو قدرة البنك المركزي في الإشراف والرقابة على امتثال الشركة لجميع الاحكام الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة