المادة 19 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017
أ- يجوز لمقدم خدمات الدفع، تقديم خدمات إصدار النقود الإلكترونية وإدارتها بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة بعد تلبيته أي متطلبات إضافية يحددها البنك المركزي لهذه الغاية وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي تتم اضافة هذا النشاط الى غايات مقدم خدمات الدفع.
ب- على الشركة المرخص لها بتقديم خدمة اصدار النقود الالكترونية وإدارتها، الالتزام بما يلي:-
1- الفصل التام بين أموال الشركة وأموال العملاء المودعة مقابل إصدار النقود الإلكترونية وفق ما يحدده البنك المركزي بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
2- عدم إسناد عملية إصدار النقود الإلكترونية لأي طرف ثالث.
3- وضع إجراءات عمل واضحة بخصوص التصرف بحسابات النقود الإلكترونية الجامدة، وفق ما يحدده البنك المركزي لهذه الغاية.
4- ان يتم إيداع الأموال المستلمة مقابل اصدار النقود الإلكترونية لدى البنك الذي تتعامل معه الشركة خلال المهلة التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية.
5- ان تتم العمليات المتعلقة بتقديم خدمات إصدار النقود الإلكترونية وادارتها جميعها من خلال نظام الكتروني.
ج- للبنك المركزي لغايات اصدار الموافقة على تقديم خدمات إصدار النقود الإلكترونية وإدارتها فرض تقديم أي كفالات او ضمانات مالية إضافية او اي ترتيبات خاصة لضمان حقوق المتعاملين مع الشركة .
د- يحدد البنك المركزي حجم النقود الإلكترونية التي يسمح للشركة بإصدارها تبعا لرأس مال الشركة ونوعها وحجم تعاملاتها ودرجة المخاطر المتعلقة بها وغيرها من المعايير التي يرتئيها البنك المركزي ووفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026